تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
بخصوص دليل . اللّهم إلّا ان يقال إن عمل الأصحاب لا يكون جابرا للظهور بل يكون جابرا لضعف السند فان كانت كثرة التخصيص بمثابة الكثرة المستهجنة سقطت الدلالة عن درجة الحجية فلا بد من الحمل والتنزيل على معنى آخر وان لم تكن بتلك المثابة لم تقع الحاجة في مقام العمل بالظهور إلى ملاحظة عمل الأصحاب ويمكن ان يجاب عنه بأنه إذا علم اجمالا بورود التخصيصات على عام لم يجز العمل على طبقه في مورد الشك لكونه في معرض التخصيص فلا بد من الفحص بمقدار يخرج المورد عن معرضية التخصيص وعمل الأصحاب أو معظمهم في مورد يوجب خروجه عن المعرضية فلا مانع حينئذ من العمل بالعموم في ذلك المورد فتأمل جيدا . لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه وموجبا لكون اليقين باليقين بالحجّة على خلافه كما هو الحال بينه وبين ادلّة ساير الأمارات فيكون هاهنا أيضا من دوران الامر بين التّخصيص بلا وجه غير دائر والتخصّص . هذا اشكال على تقدير كون القرعة امارة لا أصلا تعبديا ، حاصل الاشكال انه كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب