تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
قبيح وجريانه في أحدهما مستلزم للمخالفة الاحتمالية . ثانيهما ما لم تلزم من اجراء الاستصحاب في الطرفين مخالفة عملية ، كما إذا علمنا بنجاسة اناءين تفصيلا ثم علمنا بطهارة أحدهما اجمالا ، فإنه لا تلزم من اجراء استصحاب النجاسة في كليهما والاجتناب عنهما مخالفة عملية ففي مثل ذلك ذهب الشيخ ( ره ) إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما واختار المصنف جريان الاستصحاب فيهما ، قال فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم اجمالا لوجود المقتضى اثباتا وفقد المانع عقلا اما وجود المقتضى فلاطلاق الخطاب وشمول أدلة الاستصحاب للاطراف المعلوم بالاجمال . فانّ قوله عليه السلام في ذيل بعض اخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين لو سلّم انّه يمنع عن شمول قوله عليه السّلام في صدره لا تنقض اليقين بالشّك لليقين والشّك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السّلب الكلّى والايجاب الجزئي الّا انّه لا يمنع عن عموم النّهى في سائر الأخبار ممّا ليس فيه الذّيل وشموله لما أطرافه فانّ اجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسرى إلى غيره ممّا ليس فيه ذلك . إشارة إلى الاشكال الذي ذكره الشيخ ( ره ) في هذا المقام وجعله المانع على تقدير تماميته من جريان الاستصحاب في أطراف
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 297 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي