حياته لجواز تقليده بناء على جواز تقليد العادل حيا كان أو ميتا وان كان محتاجا اليه في جواز الاقتداء به أو وجوب اكرامه أو الانفاق عليه أو تقليده بناء على عدم جواز التقليد الا من حي .
وانّما الاشكال كلّه في انّ هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل فلو كان مناط الاتّحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الاحكام لقيام احتمال تغيّر الموضوع في كلّ مقام شكّ في الحكم بزوال بعض خصوصيّات موضوعه لاحتمال دخله فيه ويختصّ بالموضوعات بداهة انّه إذا شكّ في حيوة زيد شكّ في نفس ما كان على يقين منه حقيقة .
قد عرفت مما تقدم من أنه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما وانما الاشكال كله في ان هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العقل وبعبارة أخرى ، ان البقاء المعتبر في موضوع الاستصحاب باي نحو اعتبر فهل البقاء هو ما كان بنظر العقل بان يكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة عند العقل أو ما كان بحسب لسان الدليل بان يصدق الموضوع الواقع في الدليل على ما شك في حكمه من جهة الشك في موضوعه ويكون هذا هو الذي تعلق به الحكم أولا ولو لم يكن كذلك بحسب العقل أو ما كان بنظر العرف والعرف يقول هذا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 272
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٧٢