تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وكذا فيما كان مترتّبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا وان كان على يقين منه في ان قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما لعدم احراز اتّصال زمان شكّه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه . الصورة الثالثة ما إذا كان الأثر مترتبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا وان كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوثه وفي هذا القسم أيضا لا يجرى الاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه مع أنه لا بد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين فإنه هو المستفاد من كلمة فاء في قوله عليه السّلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت . وبالجملة كان بعد ذاك الآن الّذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان أحدهما زمان حدوثه والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الّذي يكون طرفا للشّك في انّه فيه أو قبله وحيث شكّ في انّ ايّهما مقدّم وايّهما مؤخّر لم يحرز اتّصال زمان الشّك بزمان اليقين ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشّك من نقض اليقين بالشّك .