بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها وحدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما كما لا يخفى .
حاصل الاشكال انه لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين اى زماني احتمال حدوث الحادثين بذاك الآن الذي نقطع بعد مهما فيه وهواي المجموع بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها وحدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما كي يحتمل كونه الساعة الثالثة فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما لا يخفى .
فإنه يقال نعم ولكنه إذا كان بلحاظ اضافته إلى اجزاء الزمان والمفروض انه بلحاظ اضافته إلى الآخر وانه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ولا شبهة ان زمان شكه بهذا اللحاظ انما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 231
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٣١