كذلك اى بنحو خاص أو كان الأثر الشرعي لكل من انحاء وجود الحادث الأول فإنه اى الاستصحاب في الحادث الأول حينئذ يعارض بالاستصحاب في الحادث الثاني أو بالاستصحاب في حالة أخرى للحادث الأول فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد للمعارضة باستصحاب العدم في آخر لتحقق أركانه في كل منهما .
هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتّبا على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد كان التّامة .
وهذا الذي ذكرناه من جريان الاستصحاب فيما إذا كان الأثر الشرعي لأحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن انما يصح فيما إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة كما إذا فرض ان الإرث مترتب على تقدم موت المورث على موت الوارث فلا مانع من التمسك باصالة عدم السبق فيحكم بعدم الإرث .
وامّا ان كان مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بالتقدّم أو بأحد ضدّيه الّذي كان مفاد كان الناقصة فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين السّابق فيه بلا ارتياب .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٢٦