وبه يمكن ان يذبّ عما في استصحاب الأحكام الّتي قامت الامارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها وقد شكّ في بقائها على تقدير ثبوتها من الاشكال بانّه لا يقين بالحكم الواقعي ولا يكون هناك حكم آخر فعلى بناء على ما هو التّحقيق من انّ قضيّة حجّية الامارة ليست الّا تنجّز التكليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا كالقطع والظّن في حال الانسداد على الحكومة لا انشاء احكام فعلّية شرعيّة ظاهريّة كما هو ظاهر الأصحاب .
وبما ذكرنا في المقام يمكن ان يذب عما في استصحاب الاحكام التي قامت الامارات المعتبرة على مجرد ثبوتها ولم تكن مفادها ثبوت الحكم في الزمان الأخير أيضا كي تكون هي المرجع بل لا تكون متعرضة الا لمجرد الثبوت وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الاشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي مع احتمال عدم مصادفة الامارة للواقع كي يستصحب الواقعي ولا حكم فعلى آخر يعنى الظاهري بناء على ما هو التحقيق من أن قضية حجية الامارة ليست إلّا تنجز التكليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة كما هو قضية الحجية المعتبرة عقلا كالقطع والظن في حال الانسداد على الحكومة لا انشاء احكام شرعية ظاهرية ، والحاصل ان ما قد يتوجه إلى المصنف من الاشكال بناء على ما حققه في الطرق والامارات من أن المجعول فيهما هو مجرد الحجية اى المنجزية
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٣٩