حيث حكمت في الأولى بالصحة وفي الثانية بالفساد .
فانّه يقال نعم لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها المقدّمة على اصالة فسادها .
حاصله انه نعم يجرى استصحاب الحدث فعلا بعد الصلاة ويقتضى بطلانها لكن لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على اصالة فسادها لا لأجل حكومتها عليه كما عليه الشيخ ( ره ) بل لأجل ورود القاعدة في موارد الاستصحاب بحيث يلزم لغويتها ، والحاصل ان الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لولا ورود قاعدة الشك بعد الفراغ عليه .
[ الثاني انّه هل يكفى في صحّة الاستصحاب الشّك . . . ]
التنبيه الثاني الثاني انّه هل يكفى في صحّة الاستصحاب الشّك في بقاء شيء على تقدير ثبوته وان لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه اثر شرعا أو عقلا .