بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة ، والحاصل ان تحصل الجزئية في رتبة سابقة مصحح لاضافتها إلى المركب المتصور الملحوظ بلحاظ واحد باعتبار كونه محصلا للمصلحة أو وفائه بالغرض وليس مصححا لاضافتها إلى الامر الا بعد تعلق الامر بذلك المركب .
[ وامّا النّحو الثّالث فهو كالحجّية والقضاوة . . . ]
وامّا النّحو الثّالث فهو كالحجّية والقضاوة والولاية والنّيابة والحرّية والرّقية والزّوجيّة والملكيّة إلى غير ذلك حيث انّها وان كانت من الممكن انتزاعها من الاحكام التكليفيّة الّتي تكون في مواردها كما قيل ومن جعلها بانشاء أنفسها .
ظاهر العبارة في بدو الامر هو امكان كل من الجعل الاستقلالى والتبعي في هذا القسم الثالث كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية وأمثالها لتصريحه بذلك بقوله حيث إنها وان كانت من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل ومن جعلها بانشاء أنفسها ، ولكن يختار أخيرا قابليته للجعل الاستقلالى فقط دون التبعي ، ولعل وجه تسليم صحة انتزاع الأحكام الوضعية عن الاحكام التكلفية انما هو من طريق المماشاة مع القائل بذلك وسيأتي منه عن قريب الانكار عليه بقوله كما ينبغي الخ .