تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
في حيز التكليف فتكون المانعية والقاطعية منتزعة من التكليف حسبما مر بيانه حيث انّ اتّصاف شئ بجزئيّة المأمور به أو شرطيّته أو غيرهما لا يكاد يكون الّا بالامر بجملة أمور مقيّدة بأمر وجودىّ أو عدمىّ ولا يكاد يتّصف شئ بذلك اى كونه جزعا أو شرطا للمأمور به الّا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيّدا بأمر آخر وما لم يتعلّق بها الامر كذلك لما كاد اتّصف بالجزئيّة أو الشّرطيّة وان أنشأ الشّارع له الجزئيّة أو الشّرطيّة . حاصله ان اتصاف شئ بجزئية المأمور به أو شرطيته له أو غيرهما كمانعيته عنه أو قاطعيته له لا يكاد يكون إلّا بتعلق الامر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي خاص كالطهارة الحدثية والتستر والاستقبال ونحوها أو عدمي كعدم لبس غير المأكول وعدم الاستدبار ونحوهما ولا يكاد يتصف شئ بذلك اى كونه جزءا أو شرط أو مانعا أو قاطعا إلّا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل ذلك الشيء عليه مقيدا بأمر آخر وما لم يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية وان أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية وبالجملة ان الجزئية تنتزع في الامر النفسي المتعلق بالكل فإنه إذا امر بشئ ذو اجزاء أو لاحظها لان يأمر به فإن كان هذا الجزء الفلاني داخلا حين التصور والامر فيصير هذا جزء له قهرا ولو قال بعده الف مرة ان هذا ليس بجزء وان لم يكن