ويشهد به كثرة اطلاق الحكم على الوضعي في كلامهم ، وعليه فلا وجه للالتزام بالتجوز فيه .
وكذا لا وقع للنّزاع في انّه محصور في أمور مخصوصة كالشّرطيّة والسّببيّة والمانعيّة كما هو المحكى عن العلّامة أو مع زيادة العلّية والعلاميّة أو مع زيادة الصّحة والبطلان والعزيمة والرّخصة أو زيادة غير ذلك كما هو المحكى عن غيره أو ليس بمحصور بل كلّ ما ليس بتكليف ممّا له دخل فيه أو في متعلّقه وموضوعه أو لم يكن له دخل ممّا اطلق عليه الحكم في كلماتهم ضرورة انّه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة اطلاق الحكم في الكلمات على غيرها مع انّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة أو عملية للنّزاع في ذلك .
وكذا لا وقع للنزاع في انه محصور في أمور مخصوصة مثل الشرطية والمانعية كما هو المحكى عن العلامة أو مع زيادة العلّية والعلامية أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة كما هو المحكى عن غيره ، أو ليس بمحصور ، بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه كالسبب والشرط وعدم المانع والرافع مما هو واقع في مرتبة العلّة لصدور الحكم من الحاكم وليست هذه احكاما وضعية شرعية لامتناع تعلق الجعل بها فاطلاق الحكم الوضعي عليها انما
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 101
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٠١