تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
كما لا ينبغي النّزاع في صحّة تقسيم الحكم الشّرعى إلى التّكليفي والوضعي بداهة انّ الحكم وان لم يصحّ تقسيمه اليهما ببعض معانيه ولم يكد يصحّ اطلاقه على الوضع الّا انّ صحّة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما وصحّة اطلاقه بهذا المعنى ممّا لا يكاد ينكر كما لا يخفى ويشهد به كثرة اطلاق الحكم عليه في كلماتهم والالتزام بالتّجوّز فيه كما ترى . كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي ، بداهة ان الحكم وان لم يصح تقسيمه اليهما ببعض معانيه مثل ما لو كان الحكم عبارة عن طلب الشارع للفعل أو الترك أو الترخيص كما في الزبدة وبب ونحوهما لوضوح اختصاصه بالتكليفي إذ لا يعقل تقسيم طلب الفعل أو الترك اليه وإلى الوضعي ، إلّا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر مثل ما لو كان الحكم عبارة عن خطاب اللّه المتعلق بافعال المكلفين كما عليه الأشعرية أو لو كان الحكم عبارة عن مداليل الخطابات لوضوح انقسام الخطاب الصادرة من الشارع إلى الوضعي والتكليفي بحيث يكون دعوى الانحصار في التكليفي مصادرة للبداهة وكذلك لو كان عبارة عن مداليل الخطا باب وبالجملة صحة اطلاق الحكم على الوضعي بهذا المعنى اى بالبعض الآخر مما لا ينكر