تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
على المدعى ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع المفيد قاعدة الطهارة فإنه حينئذ لا بد ان يكون لإفادة مفهوم الغاية ومنطوق المغيى بان تكون الشرطية بيانا لمفهوم الغاية والقضية الثانية بيانا لمفهوم المغيا هذا ولكن لا بعد في ذلك إذ عادة أهل اللسان انهم إذا حاولوا التصريح بمفهوم القضية لها مفهوم صرحوا أولا بمفهومها الذي كانوا بصدد بيانه ثم عقبوه بذكر منطوقها وإذا جاء هذا الاحتمال أشكل الاستدلال بالذيل على المدعى ولذا عبر المصنف بالتأييد بقوله يؤيد ولم يقل يدل .

[ ولا باس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع . . . ]

الأحكام الوضعية ثمّ انّك إذا حقّقت ما تلونا عليك ممّا هو مفاد الاخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع وانّه حكم مستقلّ بالجعل كالتّكليف أو منتزع عنه وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل حتّى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التّكليف والوضع من التّفصيل .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 98 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي