والعلمي بالأحكام الشرعية ويتبعها ساير المقدمات فلا بد وأن تكون النتيجة اعتبار خصوص الظن بالواقع لان النتيجة تابعة للمقدمات واما المسائل الأصولية كحجية خبر الواحد والاجماع المنقول والشهرة ونحوها لما كان العلم في غالب مسائلها مفتوحة وعدم إلجاء في التنزل إلى الظن فيها لم يكن الظن حجة بالنسبة إليها .
والغفلة عن أنّ جريانها في الفروع موجب لكفاية الظّنّ بالطّريق في مقام تحصيل الأمن من عقوبة التّكاليف وان كان باب العلم في غالب الأصول مفتوحا وذلك لعدم التّفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظّنين .
حاصله ان جريان المقدمات في الفروع التي قضيتها لزوم تحصيل الظن في مقام الامتثال كفاية لجواز الاكتفاء بالظن بالطريق وان لم يكن موجبا للظن بالحكم الفرعى لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنين إذ هم العقل تحصيل الامن من عقوبة التكاليف الواقعية ومع الجرى على طبق مظنون الحجة يحصل الأمان كما هو مقتضى التلازم بين حال الانفتاح وحال الانسداد .
كما أنّ منشأ توهّم الاختصاص بالظّنّ بالطّريق وجهان أحدهما ما افاده بعض الفحول وتبعه في الفصول قال فيها انّا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٧٩