تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
اى بالمسألة الأصولية مثل أن يحصل الظن بحجية خبر الثقة أو بحجية الظواهر ونحو ذلك ، ذهب اليه صاحب الفصول تبعا لأخيه المحقق صاحب الحاشية . وقيل إن مقدمات دليل الانسداد تقتضى عموم النتيجة واعتبار الظن وحجيته في كل من الطريق والحكم الفرعى ، ذهب اليه المصنف تبعا لشيخه المحقق الأنصاري « قدس سره » وبيان مراده يتوقف على تمهيد مقدمات ( الأول هو ما أشار بقوله ) : والتّحقيق أن يقال انّه لا شبهة في انّ همّ العقل في كلّ حال انّما هو تحصيل الامن من تبعة التّكاليف المعلومة من العقوبة على مخالفتها . حاصله انه لا ريب في أن تمام هم العقل مطلقا سواء كان باب العلم مفتوحا أو منسدا انما هو تحصيل الامن من العقاب المترتب على مخالفة التكليف . كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها وفي أنّ كلما كان القطع به مؤمّنا في حال الانفتاح كان الظّنّ به مؤمّنا حال الانسداد جزما .