تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
قد عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية عند دوران الامر بين الظنية والشكية أو الوهمية كي تقدم الظنية عليهما لما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الاجمالي بما في اخبار الكتب المعتبرة وقضيته الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التكاليف ولما أوردناه على الفقرة الثانية من المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا ولو كانت نافية لوجود المقتضى وفقد المانع عن الرجوع إليها إذا كان العلم الاجمالي منحلا ببركة جريان الأصول المثبتة بضميمة ما علم من الاحكام تفصيلا بالضرورة والاجماع وبضميمة الامارات العلمية . وقد عرفت أن العلم الاجمالي كان مانع عقلا فيما إذا لم يكن موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم من الاحكام تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالاجمال . واما إذا كانت كذلك فلا محالة ينحل العلم الاجمالي ببركة جريان الأصول وتلك الضميمة وان لم تكن بمقدار المعلوم بالاجمال فإلى الأصول المثبتة وحدها لما عرفت أنها واردة على الاحتياط العقلي . وح كان خصوص موارد الأصول النّافية محلّا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التّكليف فيها على غيرها ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التّام شرعا أو عقلا على ما عرفت تفصيله هذا هو