تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
التّحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق فافهم وتدبّر جيّدا . وحينئذ اى حين عدم انحلال العلم بذلك كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها من المشكوكات والموهومات ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا من العلم بالاهتمام بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا على ما عرفت تفصيله ووجوب الاحتياط المبعض من ناحية الشارع وان كان نحو من انحاء الكشف لا الحكومة فاتيان التكاليف المحتملة التي لا يلزم منه حرج بحكم الطريق الشرعي لا بالحكومة لكن اختيار طائفة من مجموع التكاليف المشتبهة وترك طائفة أخرى للفرار عن الحرج أو الاختلال يحتاج إلى الترجيح ومن ثم تمس الحاجة إلى تحصيل الظن وترجيح المظنونات على المشكوكات والموهومات والعمل على طبق المظنونات خاصة وان اندفع محذور الحرج بترك الموهومات خاصة فلا بد من ضم المشكوكات إلى المظنونات في مقام العمل . وبالجملة لو لم تكن بمقدار المعلوم بالاجمال فإلى الأصول المثبتة وحدها دون النافية وكان موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها من المشكوكات والموهومات ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا يعنى بأدلة نفى الحرج وعقلا يعنى بلزوم
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 73 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي