حاصله انه بناء على ما ذكر من كون المأتى به محبوبا لاشتماله على المصلحة التامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها بحيث لا يبقى مجال لاستيفاء الواجب مع استيفائها فلو صلى تماما أو صلى اخفاتا في موضع القصر والجهر عالما عامدا كانت صلاته صحيحة وان استحق العقاب على مخالفة الواجب اى الامر بالقصر أو الجهر .
فانّه يقال لا بأس بالقول به لو دلّ دليل على انّها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم لاحتمال اختصاص ان يكون كذلك في صورة الجهل ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شئ والجهل به كما لا يخفى .
حاصله انه لا باس بالقول به لو دل دليل على أن الصلاة المأتى بها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم بالمأمور به الواقعي غير أنه لا دليل على اشتمالها على المصلحة ولو مع العلم بالمأمور به الواقعي لاحتمال اختصاص ان يكون كذلك اى مشتملا على المصلحة التامة في حد نفسه في صورة الجهل بالمأمور به الواقعي ولا بعد أصلا في اختلاف الحال في الصلاة المأتى بها باختلاف حالتي العلم بوجوب شئ بالقصر مثلا والجهل به كما لا يخفى .
وقد صار بعض الفحول بصدد بيان امكان كون المأتيّ
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٤٥٣