تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وجوب التعلم واجبا نفسيا تهيئيا كما التجأ به صاحب المدارك تبعا لشيخه قدس سرهما وبه يرفع الاشكال عنهما ويسهل بذلك في غيرهما من التكاليف المطلقة إذا لم يكف الجواب السابق من كون العقاب على المخالفة المغفول عنها ولم تصدق كفاية الانتهاء على الاختيار في استحقاق العقوبة . ولا يخفى انّه لا يكاد ينحلّ هذا الاشكال الّا بذاك أو الالتزام بكون المشروط أو الموقت مطلقا معلّقا . حاصله انه لا يكاد ينحل هذا الاشكال اى اشكال استحقاق العقاب في المشروط والموقت إلّا بأحد الامرين اما بما التجاء اليه المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك من وجوب التعلم نفسيا تهيئيا ليكون العقاب عليه لا على مخالفة الواقع ، واما بالالتزام بكون المشروط والموقت مطلقة معلقة وذلك بان يجعل الشرط والوقت قيدا للمادة والمأمور به لا من قيود الهيئة والامر وحينئذ يكون الوجوب فيهما حاليا من قبل الشرط والوقت ويترشح منه الوجوب الغيري إلى الفحص والتعلم وكان هو المصحح للعقاب إذا تركهما بسوء اختياره ولو كان الواقع مغفول عنه في محله . لكنّه قد اعتبر على نحو لا تتّصف مقدّماته الوجوديّة عقلا