صدق الثبوت وعدم السقوط ثبوت الحكم الغيري بالباقي سابقا .
هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السّقوط لزوما لعدم اختصاصه بالواجب .
حاصله ان قوله عليه السّلام الميسور ولا يسقط بالمعسور مما لا يدل على عدم السقوط لزوما لعمومه للواجب والمستحب وعليه فليست الرواية سندا لثبوت الوجوب للميسور .
ولا مجال معه لتوهّم دلالته على انّه بنحو اللزوم الّا ان يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه عن المعسور بان يكون قضيّة الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه حيث انّ الظّاهر من مثله هو ذلك كما انّ الظّاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار هو نفى ما له من تكليف أو وضع .
حاصله انه لا مجال مع عدم اختصاصه بالواجب لتوهم دلالة الحديث على عدم السقوط بنحو اللزوم إلّا ان يكون المراد من عدم سقوط الميسور ليس عدم سقوطه بماله من الحكم لضرورة ان المراد بعدم سقوط الميسور ليس عدم سقوط ذاته بل المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان أو استحبابا فعدم سقوطه كناية عن ثبوت حكمه وهذا يختلف
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 415
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٤١٥