الأكثر ويعيّنه في الاوّل .
فبمثل حديث الرفع يرتفع الاجمال يعنى بآية الحجب وشبهه يرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بين الأقل والأكثر ويعينه اى يعين حديث الرفع الشئ المردد في الأول اى في الأقل إذ بعد قصور حديث الرفع عن رفع الوجوب النفسي في الأقل والأكثر معا للزوم المخالفة القطعية وسقوط التمسك به لنفى الوجوب النفسي المشكوك في الأكثر لابتلائه بالمعارض إذ الوجوب النفسي في الأقل أيضا مشكوك يبقى التردد على حاله ما لم يتعين الجزئية في واحد من العدلين ولازم رفع عدل من العدلين ثبوت العدل الآخر فيتعين الأجزاء الواجبة بالفعل في اجزاء الأقل بمعونة حديث الرفع إذ لا مانع من جريان حديث الرفع في الزائد المشكوك في جزئيته التي هي امر انتزاعي عن الامر وليس يجرى في الاجزاء المشتمل عليها الأقل للعلم بها فاذن ينحل العلم الاجمالي ولو حكما بمعونة حديث الرفع ويتعين الأجزاء الواجبة في الاجزاء الأقل فافهم وتأمل .
لا يقال انّ جزئيّة السّورة المنسيّة مثلا ليست بمجعولة وليس لها اثر مجعول والمرفوع بحديث الرّفع انّما هو المجعول بنفسه أو اثره ووجوب الإعادة انّما هو اثر بقاء الأمر بعد التّذكر مع انّه عقلىّ وليس الّا من باب وجوب الإطاعة عقلا .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 384
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣٨٤