انتزاعه وهو الأمر الأول المتعلق بالأكثر فإذا ارتفع الامر بالأكثر فلا دليل على تعلق امر آخر بالخالى عن الجزء المشكوك اى بالأقل .
لانّه يقال نعم وان كان ارتفاعه بارتفاع منشإ انتزاعه الّا انّ نسبة حديث الرّفع النّاظر إلى الادلّة الدّالّة على بيان الاجزاء إليها نسبة الاستثناء وهو معها يكون دالّة على جزئيّتها الّا مع نسيانها كما لا يخفى فتدبّر جيّدا .
حاصله ان ارتفاع الجزء وان كان بارتفاع منشإ انتزاعه ولازمه عدم بقاء التكليف أصلا ولو بالأقل إلّا ان نسبة حديث الرفع الناظر إلى أدلة الدالة على بيان الاجزاء إليها نسبة الاستثناء وهو اى حديث الرفع الذي بمنزلة الاستثناء معها اى مع الأدلة الدالة على بيان الاجزاء تكون دالة على جزئيتها الا مع جهلها وبالجملة يستفاد من مجموع الدليلين ان ان جزئية السورة هي بالنسبة إلى العالم بها تكون جزء للامر وبالنسبة إلى الجاهل يكون باقي الاجزاء واجبا دون السورة فتدبر جيدا .
وينبغي التنبيه على أمور
[ نفى البراءة في حال دوران الامر بين المشروط بشئ ومطلقه وبين الخاصّ ]
الاوّل انّه ظهر ممّا مرّ حال دوران الامر بين المشروط بشئ