قد عرفت الشبهة الغير المحصورة بتعاريف ، منها انها ما كثرت أطرافها بحيث يعسر عددها ، ومنها انها ما كانت المعلوم بالاجمال موهوما في الغاية ، ومنها انها ما كانت أطرافها غير مضبوطة قابلة للزيادة والنقصان ولكن لا يخفى ان ما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو عن جزاف وإقامة الدليل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة على هذا التعاريف لا يخلو عن اشكال .
في الملاقى لاحد أطراف العلم الاجمالي
الرّابع انّه انّما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ممّا يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم باتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها وان كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكم واقعا .
الرابع انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه في التحريمية أو ارتكابه في الوجوبية حصول العلم باتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غير الأطراف وان كان حال الغير حال بعض الأطراف في كونه محكوما بحكم واقعا وذلك الاجتناب عن الأطراف أو ارتكابها انما هو من باب المقدمة العلمية لاطاعة