تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ان في العبارة مسامحة وحقها هو ما قلناه .

في الشبهة الغير المحصورة

الثّالث انّه قد عرفت انّه مع فعليّة التّكليف المعلوم لا تفاوت بين ان يكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة . قد عرفت ان التكليف المعلوم بين المتباينين ان كان فعليا من جميع الجهات بان يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث والزجر الفعلي وهما الإرادة والكراهة المنقدحتان في نفس المولى على طبق الوجوب والحرمة لوجب عقلا موافقته ولا تفاوت في ذلك بين ان يكون أطرافه محصورة وان يكون غير محصورة إذ لا عبرة في وجوبه بحصر الأطراف وعدم حصرها كما هو واضح . نعم ربّما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما ممّا لا يكون معه التّكليف فعليّا بعثا أو زجرا فعلا وليس بموجبة لذلك