تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
في غيره كما انّ نفسها ربّما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر فلا بدّ من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعليّة التّكليف المعلوم بالإجمال انّه يكون أولا يكون في هذا المورد أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة انّه مع ايّة مرتبة من كثرتها كما لا يخفى . نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كل الأطراف في الشبهة التحريمية أو ارتكاب كل الأطراف في الشبهة الوجوبية أو ضرر فيها اى في الموافقة القطعية أو غيرهما اى غير العسر والضرر من الموانع الأخر مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا مثل ما إذا كان كثرة الأطراف موجبة لفوت واجب أهم وحينئذ لم يكن التكليف المعلوم بالاجمال فعليا لمزاحمته بالأهم ولو لم يكن الاحتياط فيها عسريا كما أن نفس الشبهة في الأطراف ربما يكون موجبة لذلك اى موجبة لعسر موافقة القطعية ولو كانت محصورة قليلة كما إذا اشتد الحاجة إلى الارتكاب في بعضها بحيث لو لاه لوقع في العسر الشديد الذي لم يتحمله عادة فلا وجه لقصر الرخصة في الشبهة الغير المحصورة . بل لا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون أو لا يكون في ذلك الموارد أو يكون مع كثرة الأطراف فالمهم هو ملاحظة لزوم العسر فان لزم لم يجب وان لم يلزم وجب