منجزا كذلك يصح بأمر استقبالى كما في الحج في الموسم للمستطيع ، ثم إن مقصود المصنف من التعرض للشبهة الغير المحصورة والخروج عن محل الابتلاء والاضطرار إلى بعض الأطراف للتنبيه على أن العقل لا يرى تفاوتا بين المحصور وغير المحصور والخارج عن محل الابتلاء والاضطرار إلى بعض الأطراف ، فيما إذا كان المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات بحيث يكون في مورده إرادة وكراهة وبعث أو زجر .
إذ ليست هذه الثلاثة مع اقترانها بالعلم الاجمالي بأدون من الشبهة البدوية التي يجب فيها الاحتياط على هذا التقدير فيجب الاجتناب عن الطرف المبتلى به وعن أطراف الشبهة المحصورة وعن الطرف الذي لا اضطرار فيه هذا ولكن يمكن ان يقال إن الأحكام الواقعية ليست بهذه المثابة من الأهمية حتى يكون التكليف فعليا من جميع الجهات وقد أشرنا اليه عند التكلم في كل واحد منها في التنبيهات الآتية إن شاء اللّه ولعل قوله فافهم إشارة إلى ما ذكرنا .
تنبيهات
في الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا
تنبيهات ، الاوّل انّ الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعليّة