تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
التّكليف لو كان إلى واحد معيّن كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معيّن ضرورة انّه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا . لو اضطر إلى بعض المحتملات فهل يجب الاجتناب عن غير ما اضطر اليه أم لا وتوضيح المقام ان الاضطرار قد يكون إلى بعض معين وواحد مشخص وقد يكون إلى واحد مردد وعليهما اما ان يكون الاضطرار قبل العلم أو معه واما ان يكون بعده والذي يظهر من كلام الشيخ العلامة الأنصاري التفصيل في الاضطرار إلى واحد معين بين الاضطرار الحاصل قبل العلم وبين الاضطرار الحاصل بعد العلم فحكمه بعدم وجوب الاجتناب عن الباقي في الأول وبوجوبه في الثاني والمصنف مال إلى عدم وجوبه عنه مطلقا ضرورة ان الاضطرار مطلقا سواء كان إلى المعين أو غير المعين موجب لجواز ارتكاب بعض الأطراف في الخطاب التحريمى أو ترك أحد الأطراف في الخطاب الايجابي تعيينا إذا كان الاضطرار إلى معين فيجوز ارتكابه في التحريمى وتركه في الايجابي أو تخييرا إذا كان الاضطرار إلى غير المعين ، وهو اى تجويز الارتكاب في التحريمى والترك في الايجابي ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بين الأطراف فعلا إذ الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الخطاب التحريمى أو الترك في الخطاب الايجابي يوجب عدم تنجز التكليف المعلوم بينهما على الاجمال لاحتمال ان يكون
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 339 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي