عن المهم وان كان ما ذكر فيه جاريا فيها أيضا
ففيه وجوه الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النّقل وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به ووجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا أو التخيير بين التّرك والفعل عقلا مع التّوقف عن الحكم به رأسا أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا .
ففيه وجوه الحكم بالبراءة عقلا وشرعا ، واما عقلا لحكمه بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به ، واما شرعا فلعموم أدلة البراءة الشرعية ، ووجوب الاخذ بأحدهما تعيينا بان يأخذ باحتمال الحرمة اما لان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة واما لان الغالب تغليب الشارع جانب الحرمة على الوجوب واما لقاعدة الاحتياط حيث يدور الامر بين التعيين والتخيير ووجوب الاخذ بأحدهما تخييرا شرعيا بان يتخير بين الاخذ باحتمال الحرمة فيلزمه الترك قياسا لما نحن فيه بتعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية ، والتخيير بين الفعل والترك عقلا مع التوقف عن الحكم بشئ رأسا لا ظاهرا ولا واقعا ، والتخيير بين الفعل والترك عقلا والحكم بالإباحة شرعا وهذا هو الذي اختاره المصنف وقد أشار اليه بقوله .
أوجهها الأخير لعدم التّرجيح بين الفعل والتّرك وشمول مثل كل
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣١٣