المحتملات بأجمعها فيكون اختلال النظام اثرا مترتبا على الاحتياط في الجميع .
ومن البين ان الأثر المترتب على الشئ متأخر عنه رتبة فكيف يكون عادما لموضوعه فالاحتياط حاصل قطعا باتيان الجميع بداعي احتمال الالزام الواقعي لكنه ليس حسنا لايجابه اختلال النظام فتكون القضية سالبة بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع .
وان كان الرّاجح لمن التفت إلى ذلك من اوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا فافهم .
وان كان لمن التفت إلى ذلك الاخلال ترجيح بعض الاحتياطات على بعض كما إذا كان مبتلى بأمور متعددة مشتبهة وملتفتا إلى أن الاحتياط في الكل يوجب اختلال النظام فالراجح له ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا فيما إذا كان احتمال الحكم الالزامى في واقعة أو وقايع أقوى منه في الوقائع الأخر فيحتاط في المحتملات التي احتمالها أقوى ويترك الاحتياط في المشتبهات الأخر وكذا ترجيح المحتمل الذي يكون اهتمام الشارع به أقوى وان كان بحسب الاحتمال ضعيفا كما إذا كان احتمال الوجوب ضعيفا موهوما ولكن المحتمل من الأمور التي لو كان التكليف فيها ثابتا لكان موردا لاهتمام الشارع فحينئذ له مراعاة الاحتمال أو المحتمل ولا يخفى ان الاحتياط الراجح موارده هي الشبهات البدوية الغير
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 311
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣١١