تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
إذا كان المعلوم بالتفصيل اللاحق مما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال السابق فلا محالة يتحقق انحلال العلم الاجمالي السابق بهذا التفصيلي اللاحق . وبعبارة أخرى ان حجية الامارات وان كانت حادثة عند الظفر عليها إلّا انها توجب تنجز الأحكام الواقعية من لدن حصول العلم الاجمالي لان لازم دليل الحجية هو الاخذ بمفادها وتطبيق العمل عليها ومن ثم يحكم بعد الظفر بها بترتيب جميع الآثار السابقة على الواقع مثلا إذا ظفر المكلف على امارة قائمة على جزئية السورة للصلاة فإنه يحكم ببطلان الصلاة السابقة الفاقدة لها مع أن الظفر بالحجية كان متأخرا عن العلم الاجمالي فالمتأخر يكون الظفر بالحجية لا نفس الحجة بما لها من المؤدى فيكون نظير تقارن المعلومين زمانا وان كان العلمان متعاقبين مثل ما إذا علم بعد العلم الاجمالي بتعلق التكليف ببعض الأطراف في زمان المعلوم بالاجمال فان الملاك في الانحلال حقيقة أو حكما تقارن زمان المعلومين لا العلمين والسر في ذلك ان الملاك في الانحلال احتمال انطباق المعلومات بالاجمال على مؤديات الطرق سواء كانت حجيتها متأخرة أو متقدمة أو متقارنة ومع انطباق المعلومات بالاجمال على مؤديات الطرق فلا محالة قد انحل العلم الاجمالي . ان قلت انّما يوجب العلم بقيام الطّرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضيّة قيام الطّريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا وامّا بناء على انّ قضيّة حجّيته واعتباره شرعا ليس