تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الّا ترتيب ما للطّريق المعتبر عقلا وهو تنجّز ما اصابه والعذر عمّا أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالإجمال اوّلا كما لا يخفى . حاصله ان قيام الطرق على التكليف بمقدار المعلوم بالاجمال انما يوجب انحلال العلم الاجمالي السابق لو قلنا في الطرق بان مفاد جعلها ثبوت مؤداها حقيقة كما هو مقتضى القول بالسببية فإنه بقيام الطريق يعلم بثبوت التكليف تفصيلا . واما لو قلنا فيها بجعل الحجية اى المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطاء كما في العلم فليس على طبق مؤدى الطريق تكليف شرعي لينطبق عليه التكليف المعلوم بالاجمال حتى يدعى الانحلال . قلت قضيّة الاعتبار شرعا على اختلاف السنة ادلّته وان كانت ذلك على ما قوّيناه في البحث الّا انّ نهوض الحجّة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال . حاصله ان مقتضى اعتبار الامارات شرعا على اختلاف السنة أدلته وان كان ذلك اى كونها منجزة عند المصادفة ومعذرة عند المخالفة على ما قويناه في البحث اى بحث جعل الامارات والطرق إلّا ان مجرد قيام الحجة على التكاليف المنطبقة عليها المعلوم بالاجمال السابق مما يوجب انحلال العلم الاجمالي ولو حكما بمعنى انه وان لم يكن من الانحلال الحقيقي و
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 263 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي