تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
عن الشئ لا ينحل إلى زجر عنه وبعث إلى تركه كما أن الامر بالشئ لا ينحل إلى بعث عليه وإلى زجر عن تركه . وإلّا يلزم ان يكون في كل النهى والامر ثوابان وعقابان فلا بد من التشبث بذيل قول بعدم الفصل باسراء الإباحة إلى الشبهة الوجوبية أو إشارة إلى ما في الحقائق بان ذلك خلاف الظاهر إذ الظاهر من الرواية النظر إلى خصوص الفعل لا الجامع بينه وبين الترك واللّه العالم .

في الاستدلال بحديث السعة

ومنها قوله ع الناس في سعة ما لا يعلمون ، فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام يعلم وجوبه أو حرمته ومن الواضح انّه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا فيعارض به ما دلّ على وجوبه كما لا يخفى . ومنها قوله الناس في سعة ما لا يعلمون ، فهم في سعة ما لم يعلم بناء على إضافة السعة إلى كلمة ما الموصولة أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته بناء على قراءة سعة بالتنوين وجعل كلمة ما مصدرية ظرفية وعلى الأول فمعناه انهم في سعة الحكم الالزامى الذي لم يعلم . وعلى الثاني فمعناه انهم في سعة حين عدم العلم بالحكم الالزامى و