تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وأورد على التمسك بالصحيحة لاثبات كون المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار حتى الوضعية بعض أعاظم العصر ممن عاصر عصرنا في عنايته بان الجواب مبنى على التقية إذ الحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك باطل عندنا من أصله حتى مع الاختيار فكيف مع الاكراه فكان الامام عليه السّلام لم يتمكن من اظهار الحق وهو بطلان الحلف بتلك الأمور مطلقا ولو مع الاختيار . فاقتصر على بيان بطلانه في مورد السؤال فقط وهو الاكراه بوسيلة الاستشهاد بالنبوى ليسلم من شر الأعداء لا لان الاكراه رافع للأثر الوضعي واقعا انتهى . ثمّ لا يذهب عليك انّ المرفوع فيما اضطرّ اليه وغيره ممّا اخذ بعنوانه الثانوىّ انّما هو الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الأوّلى ضرورة انّ الظّاهر انّ هذه العناوين صارت موجبة للرّفع والموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه . حاصله ان المرفوع فيما اضطروا اليه وغيره مما اخذ بعنوانه الثانوي انما هو الآثار المرتبة على الفعل بعنوانه الأولى بحيث كان طرو أحد العناوين الثانوية من الاضطرار والخطاء والنسيان والاكراه وعدم العلم رافعا لها لا الآثار المترتبة على نفس تلك العناوين الثانوية كوجوب الكفارة المترتبة على الخطاء في القتل مثلا .