تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
عقلي ، قال في أول الرسائل ( ما لفظه ) فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فاما ان يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن فان حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل وتسمى بالأصول العملية وهي منحصرة في أربعة انتهى . وقال في أوائل البراءة واعلم أن المقصود بالكلام في هذا المقصد الأصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعى الكلى وان تضمنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا وهي منحصرة في أربعة أصل البراءة وأصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب ( إلى أن قال ) ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي ( انتهى ) . فانّ مثل قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته بالشّبهة الحكمية وان كان ممّا ينتهى إليها فيما لا حجّة على طهارته ولا على نجاسته الّا انّ البحث عنها ليس بمهمّ حيث انّها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وابرام بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتّخيير والاستصحاب فانّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النّقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجّة وبرهان . هذا ، نقض على حصر الأصول الحكمية في الأربعة مع أن طهارة الظاهرية فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية كواحد من الأصول الأربعة