المقصد السابع في الأصول العلمية
المقصد السابع من مقاصد الكتاب في الأصول العلمية ، والمراد منها هي الوظائف المقررة للشاك الذي لم يكن له طريق معتبر ، والفرق بينها وبين الامارات بعد كون الجميع وظائف مقررة للجاهل في وعاء الجهل بالواقع ، هو ان الامارات لم يؤخذ الجهل والشك في لسان دليلها والأصول العملية قد اخذ الجهل والشك في لسان دليلها .
ولك ان تقول ان الفرق بين الامارة والأصل بان ما له جهة كشف وحكاية عن الواقع فهو امارة وما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع فهو أصل بل كان مجرد وظيفة للجاهل في وعاء الجهل والشك والمصنف قد عرف الأصول العملية بأنها .
وهي الّتى ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظّفر بدليل ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم النّقل .
قوله مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل بيان للموصول وتقسيم