وجه غير صحيح .
فلا دلالة من النقل على وجوب تحصيل الظن فيه مع العجز بل الأدلة الدالة على النهى عن اتباع الظن دليل على عدم جوازه أيضا .
وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا انّ القاصر يكون في الاعتقاديّات للغفلة أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها لعدم وضوح الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها الا عن تقصير كما لا يخفى فيكون معذورا عقلا .
الظاهر أن مراده قدس سره من مطاوي ما ذكرناه هو قوله فيما تقدم ، ومع العجز عنه كان معذورا ان كان عن قصور لغفلة .
ومراده من أن القاصر يكون ، هو ان القاصر يوجد ، فيكون معناه انقدح من مطاوي ما ذكرنا ان القاصر يكون اى يوجد في الاعتقاديات اما لغفلة عن وجوب التحصيل مطلقا أو لعدم الاستعداد للاجتهاد في الاعتقادات لعدم وضوح الامر فيها حتى يكون حال الاعتقادات بمثابة لا يكون الجهل بها الا عن تقصير كما لا يخفى فيكون معذورا عقلا بمعنى انه لا يؤاخذ منه بأنك لم لا تعتقد الحق لقبح العقاب بذلك المعنى عليه
ولا يصغى إلى ما ربّما قيل بعدم وجود القاصر فيها
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 166
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٦٦