تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
لكنّه انّما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحقّ إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على اجماله لو احتمله هذا بعض الكلام ممّا يناسب المقام وامّا بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والاسلام فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرّسالة . ولا يصغى إلى ما قيل بعدم وجود القاصر في الاعتقاديات لكنه اى الجاهل القاصر انما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن يعاند الحق بل كان ينقاد له على اجماله لو احتمله واما لو كان يعانده لو احتمله فليس بمعذور . فتحصل ان القاصر موجود ولا عقاب عليه مطلقا وقد دل على ذلك العقل والنقل . هذا بعض الكلام في باب الظن في أصول الدين مما يناسب المقام . اما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والاسلام مع أنه غير مناسب مع المقام بل يناسب مع أبواب النجاسات من الفقه خارج عن وضع الرسالة لما يستلزمه من التطويل مع أنها بنيت للاختصار . * * *