تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
قد عرفت آنفا أن المصنف قد اختار عدم حجية الظن في الأمور الاعتقادية فان الامر الاعتقادي وان انسد باب القطع به إلّا أن باب الاعتقاد اجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير منسد لامكان الاعتقاد به اجمالا على ما هو عليه واقعا . إلّا أن يدعى وجوب الاعتقاد به تفصيلا حتى في حال الجهل ولكن لا دليل عليه من عقل وشرع فلا يتم مقدمات الانسداد فيها إذ منها عدم امكان الاحتياط الموجب للدوران بين الاخذ بالطرف المظنون أو الموهوم . وبقاعدة ترجيح المرجوح على الراجح يتعين الأول وفي المقام لا مجال للدوران المذكور لما عرفت من امكان الاعتقاد بها اجمالا على ما هو عليها واقعا بخلاف الاحكام الفرعية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح . فإنها إذا انسد باب العلم فيها فلا يمكن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع إلّا بالاحتياط التام في الشبهات . وهو اما يوجب العسر فلا يجب شرعا أو يوجب الاخلال بالنظام فيحرم عقلا ولا أقرب إلى الواقع من العمل على وفق الظن ولذا يكون الظن حجة . وبالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديّات لترتيب الأعمال الجوانحيّة على الظّنّ فيها مع امكان ترتيبها