تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بحيث علم بعدم الرضا بمخالفته الواقع باجراء الأصول فيه مهما أمكن إذ اجراء أصل العدم في كل ما احتمل كونه ضرريا مما يوجب المحذور وهو الوقوع في الضرر كثيرا . ونعلم أنه لا يرضى الشارع بذلك لشدة اهتمامه بالضرر والاحتياط بترك كل ما احتمل كونه ضرريا غير واجب شرعا بل غير ممكن كما في مورد الضرر المردد بين الوجوب والحرمة كصيام شهر رمضان فإن كان ضرريا فقد حرم وإلّا فقد وجب . فلا محيص حينئذ عن اتباع الظن في تعيين موارد الضرر فيكون الظن حجة في تعيينه أيضا كما يكون حجة في تعيين الحكم الشرعي .

في الظن بالأمور الاعتقادية :

خاتمة ، يذكر فيها أمران استطرادا ، الاوّل : هل الظّنّ كما يتّبع عند الانسداد عقلا في الفروع العمليّة المطلوب فيها اوّلا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقادية وعقد القلب عليه وتحمّله والانقياد له اوّلا الظّاهر لا .