بالاعتبار لأجل ايجابه القوة في الظن بالحكم الشرعي .
وكان منع شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه عن الترجيح بالقوة بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يوصل أصلا ، وهذا كان وجها حسنا في الجمع لو يساعده كلامهم .
واما مع عدمه فلا وجه لجعل النزاع المذكور لفظيا ، نعم ربما يتراءى من بعض كلمات الشيخ ان اشكاله يتوجه إلى الطريق الواصل ولو بطريقه .
وفي بعض كلماته ما لا يخفى من التشويش ، قال في عناية الأصول ان التفصيل بين الطريق الواصل بنفسه والطريق الواصل بطريقه والطريق ولو لم يصل أصلا لم يكن عنه في كلام الشيخ أعلى اللّه مقامه ومن تقدم عليه عين ولا اثر ، وانما هو شئ أحدثه المصنف .
ومعه كيف يمكن التوفيق بين كلام من رجح بالظن بالاعتبار ورجح بالقوة وبين كلام من منع عن الترجيح بهما كالشيخ « ره » بما ذكره المصنف من أن نظر المرجح بهما إلى فرض الطريق الواصل بنفسه وان نظر المانع عن الترجيح بهما إلى فرض الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا ، انتهى .
وقال سيدنا الحكيم في حقائقه : وهذا وان كان وجها حسنا في الجمع إلّا انه لا يساعده كلام شيخنا « ره » فان نظره إلى اثبات التعميم بابطال الترجيح بالظن وهو لا يتم إلّا على الكشف عن الطريق
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 120
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٢٠