تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
القطع بحجيّته بملاحظة الانسداد ضرورة انّه على الفرض لا يحتمل ان يكون غيره حجّة بلا نصب قرينة ولكنّه من المحتمل أن يكون هو الحجّة دون غيره لما فيه من خصوصيّة الظّنّ بالاعتبار وبالجملة الأمر يدور بين حجيّة الكلّ وحجيّته فيكون مقطوع الاعتبار ومن هنا ظهر حال القوّة . مقصوده الاشكال على الشيخ « ره » حيث انكر اعتبار الظن بالاعتبار بعد أنه سلم اعتبار القدر المتيقن قال قدس سره : ان المرجح الأول وهو تيقن البعض إلى الباقي وان كان من المرجحات لكنه لا ينفع لقلته وعدم كفايته . وقال : واما المرجح الثالث وهو الظن باعتبار بعض ، ففيه انه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسئلة تعيين الظن المجمل ، انتهى ملخصا . فحاصل كلام المصنف فيه ان الظن باعتبار ظن بالخصوص كالظن باعتبار الظن الحاصل من الاجماع المنقول مما يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقدير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه إلى المكلف فان الظن الذي قام ظن باعتباره كالاجماع المنقول في المثال حين كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه يقطع بكونه حجة ، كان غيره حجة أم لا . واحتمال عدم حجيته بالخصوص اى من باب الظن الخاص لا ينافي