تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الطريق الشرعي عند انسداد باب العلم . واما مع جواز الاجتزاء والايكال إلى ما استقل به العقل وطريقة العقلاء في هذا الحال لا مسرح للعقل في ادراك جعل الشارع طريقا عند الانسداد . ثم لا مجال لاستكشاف نصب الشارع الظن طريقا من حكم العقل بلزوم العمل بالظن بمعونة القاعدة الملازمة ضرورة ان القاعدة انما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي وهاهنا غير قابل للحكم الشرعي . فانّ الإطاعة الظّنيّة الّتى يستقلّ العقل بكفايتها في حال الانسداد انّما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشّارع بأزيد منها وعدم جواز اقتصار المكلّف بدونها ومؤاخذة الشّارع غير قابلة لحكمه وهو واضح واقتصار المكلّف بما دونها لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا أو فيما أصاب الظّنّ كما انّها بنفسها موجبة للثّواب أخطأ أو أصاب من دون حاجة إلى امر بها أو نهى عن مخالفتها كان حكم الشّارع فيه مولويّا بلا ملاك يوجبه كما لا يخفى ولا بأس به ارشاديّا كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية . شروع في بيان عدم جريان قاعدة الملازمة في المقام لعدم قابلية المورد هنا وان الإطاعة الظنية بملاحظة دليل الانسداد غير