تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
قد عرفت آنفا أن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال انما هو العقل وليس للشارع حكم مولوى يتبعه حكم العقل ولو حكم كان بتبع حكم العقل ارشادا اليه ولو سلمنا ذلك وقلنا إن للشارع في باب الإطاعة والامتثال حكما مولويا ولكن حكم الشارع بتفريغ الذمة فيما إذا اتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ليس إلّا بدعوى ان نصب الطريق مما يستلزم الحكم بالتفريغ يعنى أنه لازم اعتبار الطريق فيكون مجعولا بجعل الطريق شرعا تبعا مع أن دعوى أن التكليف بالواقع أيضا يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا اتى به اى بالواقع أولى لاحتمال عدم مطابقة الطريق المعتبر شرعا للواقع في صورة الأولى مع أنه يكون منفيا فيما إذا اتى بالواقع اى في صورة الثانية . لأن المفروض اتيان الواقع على ما هو عليه من الاجزاء والشرائط بحيث لا يتطرق قيد احتمال عدم المطابقة فيكون الظن بالواقع عند تعذر العلم ظنا بالحكم بالتفريغ . ان قلت كيف يستلزم الظّنّ بالواقع مع أنّه ربّما يقطع بعدم حكمه به معه كما إذا كان من القياس وهذا بخلاف الظّنّ بالطّريق فانّه يستلزمه ولو كان من القياس . حاصل الاشكال انه كيف يستلزم الظن بالواقع الحكم بالتفريغ مع أنه
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 99 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي