Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 166

Contributors:

P.166
حاصله انه لو سلمنا وفرضنا شمول الروايات الناهية عن التفسير بالرأي لحمل الظاهر على ظاهره فلا محيص عن حمل التفسير بالرأي فيها على ما ذكرنا من حمل اللفظ على خلاف ظاهره بمجرد الاعتبار الظني أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدة هذا الاعتبار الظني واخراج حمل الظاهر على ظاهره عن تحت الأخبار الناهية وتخصيص اطلاقها جمعا بينها وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين وما دل على وجوب العمل بالقرآن والتمسك به وعرض الاخبار المتعارضة عليه ورد الشروط المخالفة له فحمل الظاهر على ظاهره خارج عن تحت الأخبار الناهية تخصيصا جمعا بين الروايات قال شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه . هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغيره مما دل على الامر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه وعرض الاخبار المتعارضة بل ومطلق الاخبار عليه ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود انتهى كلامه رفع مقامه . وغير ذلك ممّا لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه اى وغير ذلك مما دل على جواز التمسك بظاهر القرآن قولا وفعلا وتقريرا بمعنى تمسكهم بظاهر القرآن في مقام الاستدلال وهي كثيرة مثل قوله ( ع ) لما قال زرارة اين علمت أن المسح ببعض الرأس فقال لمكان الباء فعرفه مورد استفاده الحكم من ظاهر الكتاب وقول الصادق ( ع ) في مقام نهى الدوانقى عن قبول خبر النمام انه فاسق