أو مشكوكا وموهوما ولا فرق في الامتناع بين الالتفات إلى المناقضة علما أو ظنّا أو شكّا وعدم الالتفات إليها رأسا وكما يستحيل العلم بالتناقض من الش الحكيم فكك يستحيل تجويزه واحتماله ولو وهما فالأشكال هاهنا في جواز الترخيص من الش بلزوم التّناقض واجتماع الحكمين منقوض بالشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدويّة ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بينهما بذلك أصلا فما به التفصّى عن المحذور فيهما كان به التفصّى عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى وحله قد أشرنا اليه سابقا في التوفيق بين الأحكام الظاهريّة والواقعيّة من كون الحكم الواقعي انشائيّا والظاهري فعليّا أو كلاهما فعليّا لكن الحكم الواقعي في أولى مرتبة الفعليّة والحكم الظاهري في المرتبة الأخرى من الفعليّة وكلا التوفيقين جاريان في الجميع حتى في الشّبهة المحصورة فافهم
[ في ان العلم الإجمالي كالتّفصيلى في مجرّد الاقتضاء ]
نعم كان العلم الإجمالي كالتّفصيلى في مجرّد الاقتضاء والتعليق بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة لا في العلّية التّامّة فيهما فيوجب ترفيع على الاقتضاء صح تنجّز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة وسيجيء في الشّبهة الغير المحصورة بيانه انش تعالى أو شرعا كما فيما اذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينيه والناس في سعة ممّا لا يعلمون وكلّ شيء ظاهر حتّى تعلم انّه قذر وكلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى فانّ المراد من العلم الذي جعل غاية في تلك الأخبار هو العلم التّفصيلى لا الأعمّ منه ومن الإجمالي بقرينة قوله فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فانّه ظاهر بل هو صريح في العلم التّفصيلى ويصير ذلك قرينة على إرادة العلم التفصيلي في باقي الأخبار ومن الواضح الحكم بالنسبة إلى الأطراف في مورد العلم الإجمالي ليس معلوما لنا فلا بأس بالأقدام فيه بعد ثبوت الترخيص من الش فعلم من ذلك انّ ثبوت الترخيص في مورد العلم الإجمالي امر ممكن وليس محالا بالذّات وبالجملة قضيّة صحّة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحّتها مع عدم حصرها أو مع الأذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجّز لا علّة تامّة فوجوب الاحتياط والتنجّز في مورد العلم الإجمالي لا يحتاج إلى دليل شرعي لوجود المقتضى عقلا فإذا لم يثبت التّرخيص من طرف الش في