النظري ، كما أن الأول مفاد الحكم العقلي العملي ، فتدبر جيدا .
97 - قوله ( قده ) : مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص « 1 » . . . الخ .
قد عرفت سابقا : أن اعتبار قصد الوجه ، تارة : لوجه عقلي وجهنا به كلام المتكلم ، وأخرى : لمجرد احتمال دخله في الغرض ، وحكم العقل باتيانه .
فإن كان الوجه في اعتبار قصد الوجه هو الأول ، فملاكه كون الواجب معنونا بعنوان حسن ، لا يصدر حسنا إلا إذا قصد عنوانه تفصيلا أو إجمالا ، من طريق الأمر بقصد وجهه الشرعي المحاذي لوجهه العقلي ، سواء كان الغرض الباعث على الأمر به يترتب على نفس الفعل الحسن بما هو حسن ، أو كان الغرض بحيث لا يترتب عليه إلا إذا صدر بداعي الأمر به ، فيكون الواجب المنطبق عليه عنوان حسن عقلي : تارة - تعبديا ، وأخرى - توصليا ، من دون ملازمة بين اعتبار قصد الوجه والتعبدية .
هذا في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي بملاك التحسين والتقبيح العقليين .
وأما إذا لم يكن كذلك ، بل كان لمجرد مصلحة في المتعلق ، فلا موجب لقصد الوجه أصلا ، كما لا ملازمة بين الانبعاث عن المصلحة وكون المورد محكوما بالحسن عقلا ؛ لما مرّ غير « 2 » مرة : أن المصالح والأغراض المولوية لا يجب أن تكون هي المصالح العامة التي ينحفظ بها النظام ويبقى بها النوع .
فتلخص : أن الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي يجب فيه عقلا قصد الوجه ، تعبديا كان أو توصليا ، والحكم الشرعي الغير المستند إلى الحكم
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 366 .
( 2 ) منها ما ذكره في مبحث الانسداد . نهاية الدراية 3 : التعليقة 145 ، ومنها ما تقدم في مبحث البراءة التعليقة 30 .