تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

- قوله « قده » : لا يخفى أن الظن باعتبار ظن بالخصوص . . . الخ « 1 » .

قد عرفت سابقا « 2 » في بيان مقتضى الدليل على الحكومة عدم تعين مظنون الاعتبار لعدم كون الملاك فيه أقوى ليكون كالظن القوى حتى يكون له تعيّن عقلي ليصح الاتّكال عليه شرعا على الكشف . ومنه ظهر ما في دعوى القطع بكونه حجة على أي حال فراجع ما تقدم .

- قوله « قده » : وكان منع شيخنا العلامة . . . الخ « 3 » .

قد مر « 4 » مفصلا منافاته لدعوى مساواة القول بحجّية الواصل بنفسه والواصل ولو بطريقه في الترجيح بالقوة ، وقد مرّ دفع المنافاة بينهما فراجع .

- قوله « قده » : إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع . . . الخ « 5 » .

فإنه مزيل للشك في المسألة الفرعيّة ، فلا يجب الاحتياط فيها ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، فإنه لا يجوز رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعيّة بالاحتياط في الأخذ بالظنون النافية . مع أن الاحتياط فيها لأجل التحفّظ على الواقعيّات المنجّزة بالعلم الإجمالي الموجب لجعل الظن حجة فيها حتى تمتثل امتثالا ظنّيا ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 323 . ( 2 ) التعليقة 147 . ( 3 ) كفاية الأصول / 324 . ( 4 ) التعليقة 149 . ( 5 ) كفاية الأصول / 324 .