- قوله « قده » : لا يخفى أن الظن باعتبار ظن بالخصوص . . . الخ « 1 » .
قد عرفت سابقا « 2 » في بيان مقتضى الدليل على الحكومة عدم تعين مظنون الاعتبار لعدم كون الملاك فيه أقوى ليكون كالظن القوى حتى يكون له تعيّن عقلي ليصح الاتّكال عليه شرعا على الكشف .
ومنه ظهر ما في دعوى القطع بكونه حجة على أي حال فراجع ما تقدم .
- قوله « قده » : وكان منع شيخنا العلامة . . . الخ « 3 » .
قد مر « 4 » مفصلا منافاته لدعوى مساواة القول بحجّية الواصل بنفسه والواصل ولو بطريقه في الترجيح بالقوة ، وقد مرّ دفع المنافاة بينهما فراجع .
- قوله « قده » : إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع . . . الخ « 5 » .
فإنه مزيل للشك في المسألة الفرعيّة ، فلا يجب الاحتياط فيها ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، فإنه لا يجوز رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعيّة بالاحتياط في الأخذ بالظنون النافية .
مع أن الاحتياط فيها لأجل التحفّظ على الواقعيّات المنجّزة بالعلم الإجمالي الموجب لجعل الظن حجة فيها حتى تمتثل امتثالا ظنّيا ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 323 .
( 2 ) التعليقة 147 .
( 3 ) كفاية الأصول / 324 .
( 4 ) التعليقة 149 .
( 5 ) كفاية الأصول / 324 .