تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

في آية الكتمان

111 - قوله « قده » : وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان . . . الخ « 1 » . لا يخفى عليك أن الآية أجنبية عما نحن فيه ، لأن موردها ما كان فيه مقتضي القبول لولا الكتمان ، لقوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب « 2 » فالكتمان حرام في قبال إبقاء الواضح والظاهر على حاله ، لا في مقابلة الإيضاح والإظهار . وما هو نظير ما نحن فيه آية كتمان النساء ما خلق اللّه في أرحامهن « 3 » ، فالملازمة إنما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه . 112 - قوله « قده » : فإنها تنافيهما . . . الخ « 4 » . للزوم اللّغوية في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا ووجوب القبول مشروطا . ولا يخفى أن وجوب الإنذار والحذر كذلك بناء على الملازمة ، ولزوم اللغوية مع عدمها ، فان الإطلاق في أحد المتلازمين ينافي الاشتراط في الآخر . إلا أن يكون نظره « قدس سره » إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية النفر ، فالإيراد بالإهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام كما هو واضح .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 299 . ( 2 ) البقرة : 159 . ( 3 ) البقرة : 228 . ( 4 ) كفاية الأصول / 300 .