113 - قوله « قده » : لأجل وضوح الحق بسبب كثرة . . . الخ « 1 » .
لا يقال : مثل هذه الفائدة لا يعقل أن تكون غاية للتكليف بالإظهار هنا ، وبالإنذار هناك بالنسبة إلى كل واحد من المكلفين ، مع أن مقتضى إطلاق التكليف ثبوته على كل مكلف وإن عصى الآخر .
لأنا نقول : هذا هو الغرض الأصيل وما يقوم بإظهار كل مكلف أو بإنذاره غرض مقدمي ، ولا يجب الإيصال إلى ذي المقدمة فيما هو ملاك الإيجاب المقدمي ، فتدبر جيدا .
في آية السؤال عن أهل الذكر
114 - قوله « قده » : وقد أورد عليها بأنه . . . الخ « 2 » .
قد مرّ الإيراد « 3 » عليها وعلى أمثالها بأن الظاهر منها التّعبّد بقول من لعلمه وفقهه دخل في التعبد بقوله ، ولذا قيده به .
والجواب عنه بعد تسليمه بأن الغالب في الصدر الأول هو الإفتاء أو الإنذار بعنوان الرواية ، وإذا وجب التعبد برواية المفتي وجب التعبد برواية غيره لعدم الفصل .
مخدوش بما عرفت مفصلا .
وقد عرفت إمكان تعميم العلم والتفقه ونحوهما لصورة معرفة الحلال والحرام من دون إعمال نظر ورأي ، فلا يكون لقوله إلّا حيثيّة الخبر عن الحكم « 4 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 300 .
( 2 ) كفاية الأصول / 300 .
( 3 ) تقدم الإيراد في التعليقة 110 .
( 4 ) تقدم الخدشة وإمكان تعميم التفقه والعلم لصورة معرفة الحلال والحرام في التعليقة : 110 .