المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ
- قوله [ قدّس سرّه ] : ( فإنّها تعاريف لفظية . . . الخ ) « 1 » .
قد مرّ في مبحث مقدّمة الواجب تفصيل القول في عدم مساوقة التعريف اللفظي لما يقع في جواب ( ما ) الشارحة ، فراجع ما هناك « 2 » .
- قوله [ قدّس سرّه ] : ( باختلاف كيفية تعلّق الأحكام به . . . الخ ) « 3 » .
أي باعتبار موضوعيته للحكم يلاحظ على نحوين ، لا أنّ النحوين يتحقّقان بتعلّق الحكم به لاستحالة اختلاف المتقدّم بالطبع من ناحية المتأخّر بالطبع .
بيانه : أنّ مصاديق العامّ لها مفاهيم متقوّمة بالكثرة بالذات ، فلها وحدة مفهومية ، وكثرة ذاتية ، وهذا المعنى الكذائي محفوظ ، وإن ورد عليه اعتبارات مختلفة :
فقد يرتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتية ، كما في الكلّ الأفرادي ، فجهة الوحدة ، وإن كانت محفوظة ، فهي ملغاة بحسب الاعتبار في مقام الموضوعية للحكم .
وقد يرتب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة ، كما في الكلّ المجموعي ، فالكثرة وإن كانت محفوظة ، كيف ؟ ! والمفهوم متقوّم بها - لكنّها ملغاة في مرحلة
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 215 / 4 .
( 2 ) التعليقة : 18 .
( 3 ) كفاية الأصول : 216 / 2 .